الحطاب الرعيني

356

مواهب الجليل

الدهر الطويل ولم يظهر براءة استحلف خمسين يمينا وخلي سبيله والله سائله وحسيبه انتهى . فرع : قال ابن رشد أيضا في نوازله : دمي رجل على رجل بجرح ودمي أخو المدمى عليه على المدمى الأول وقريب له بأن القريب أمسكه وصار يقول الآخر اضرب اقتل فمات المدمى الثاني ، فأراد أخو المدمى عليه أولا أن يقوم بدم أخيه ، فهل يقتل المدمى عليه مع قريبه بالقسامة قبل أن تبرأ جراحه التي دمي بها ، أو يؤخر جراحه ويسجن ؟ فأجاب : لا يقتل المدمى عليه حتى تبرأ جراحه التي دمى بها لان في قتله إبطال ما وجب لأوليائه من القسامة على قاتله ، والواجب في ذلك أن يسجن الثلاثة المدمى عليهم ، فإن صح المدمى الأول من جراحه أقسم أخو الميت عليه مع أحد من بني عمه على قريب المدمى الأول وقتلوه بقسامتهم انتهى . وما ذكره من قتل اثنين بالقسامة غريب ، ونقله عنه البرزلي ، ونقل ابن الحاج في ذلك ثلاثة أقوال ، ونصه ابن الحاج فيمن دمى على رجلين فذكر أن أحدهما أمسكه ، والآخر قتله فيكون بمثابة ما لو أدمى على رجلين فتكون القسامة وتدخل الثلاثة الأقوال أن تقسم الولاة على واحد والقولان